فصل: باقي المهر تستحقه الزوجة من مال زوجها المتوفى

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


جواز تأجيل الصداق أو بعضه

الفتوى رقم ‏(‏4907‏)‏

س‏:‏ إن من العوائد المنتشرة في هذه الأزمان أن الرجل إذا عقد على بنته أو أخته يجعل لها صداقا حاضرا، وصداقا مؤجلا يدفعه الزوج لها وقت الطلاق، ويسمونه‏:‏ دين الذمة، فهل هذا الصداق المؤجل المسمى دين الذمة يجوز أم لا‏؟‏ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكون دينا بذمته أم لا‏؟‏

ج‏:‏ يجوز أن يكون الصداق كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، وما كان منه مؤجلا يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طلق، ويسدد من تركته إذا مات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3823‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز أن يكون جزء من المهر مقدما بحيث مثلا يدفع عشرة آلاف ريال مهرا مقدما، وعشرة آلاف ريال مثلا مؤخرا في حالة طلاقه لها بدون سبب شرعي من قبلها‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز أن يكون المهر مقدما كله أو مؤجلا كله، أو بعضه مقدم وبعضه مؤجل إلى أجل معين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استحقاق الزوجة المهر كاملا بالدخول

الفتوى رقم ‏(‏360‏)‏

س‏:‏ تزوج أخي ‏(‏ط‏.‏ س‏.‏ ط‏)‏ من امرأة لبنانية بمهر قدره سبعة آلاف ليرة، دفع منه ألفي ليرة مقدم صداق، والباقي قدره خمسة آلاف ليرة مؤخر صداق، تدفع بعد عشرين سنة، فقدر الله وتوفي أخي المذكور بعد عامين من زواجهما، ولم تنجب منه أولادا في هذه الفترة، وورثته مع الورثة، فهل يحق لها أن ترث وتأخذ مؤخر صداقها‏؟‏ مع أن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، ولم يشر إلى هذا في العقد‏.‏ لهذا أرجو إفتائي‏.‏

ج‏:‏ الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول، وما ذكره السائل من وفاة زوجها وأن مؤخر الصداق يدفع بعد عشرين سنة، وأنها ورثته مع الورثة، وأن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، وأنه لم يشر إلى هذا في العقد، فكل هذه الأمور لا ترفع الأصل الذي سبق ذكره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10580‏)‏

س2‏:‏ الرجل نكح امرأة بنكاح الإسلام، ودفع بعض الصداق وبقي عليه نصفه دينا، فولدت له ابنا وبنتا، وقبل أن يقضي الباقي فسد النكاح بينهما، هل على الرجل أن يقضي الباقي إلى المرأة‏؟‏

ج2‏:‏ يجب عليه دفع باقي الصداق؛ لأنه دخل بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

باقي المهر تستحقه الزوجة من مال زوجها المتوفى

الفتوى رقم ‏(‏1009‏)‏

س‏:‏ مضمونه‏:‏ أن ‏(‏إ‏.‏ م‏.‏ هـ‏)‏ زوج ابنته لابن حسن هادي بمهر مسمى، دفع نصفه مقدما، ودخل بها وحملت منه ثم توفي الزوج بحادث اصطدام، وولدت زوجته ولدا بعد وفاته، فهل يعتبر نصف المهر الباقي دينا في ذمته يخرج أولا قبل التوزيع على الورثة أو لا يعتبر دينا في ذمته، وتقسم الدية كلها على الورثة‏؟‏ أفتونا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فنصف المهر الباقي واجب في ذمة الزوج بالدخول، واعتبر دينا عليه للزوجة، وحيث لم يدفعه لها في حياته، فيجب دفعه إليها من تركته بعد وفاته قبل تقسيم إرثه على المستحقين من الدية أو غيرها إن كان له مال آخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

هل المهر يعد دينا يجب تسديده‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏606‏)‏

س1‏:‏ هل المهر يعد دينا يجب تسديده أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ ما سمي للزوجة من المهر يجب للزوجة كله بالدخول أو بالوفاة، ويجب لها نصفه إن طلقت قبل الدخول، وفي الحالتين يكون ما وجب لها دينا في ذمة الزوج يجب تسديده، إلا إذا طابت نفسها به كله أو بعضه فيسقط، قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 237 ‏{‏وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 4 ‏{‏وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

إذا توفي الزوج قبل الدخول هل تستحق المرأة المهر كاملا‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1662‏)‏

س‏:‏ قد تملك أخي على امرأة على سنة الله ورسوله، وتوفي وهو لم يعرفها ولم تعرفه، فهل لها صداق أو لا‏؟‏ حيث توفي ولم يجد شيئا، وحيث دفع لها من حقها 7000 ‏(‏سبعة آلاف‏)‏ ريال كانت هي الموجودة لديه، وقد سلمها لها مقدما، فهل لها باقي صداقها ومن حقوقها، وقد توفي ولم يخلف أولادا ولم يتزوج قبلها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من وفاة أخيك بعد أن ملك على امرأة ودفع لها من مهرها سبعة آلاف ريال، فعليه بقية مهرها وترثه، وعليها عدة الوفاة، وأن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 234 ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ‏}‏‏.‏

وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ أحمد 6/ 37، ومسلم 2/ 1127 برقم ‏(‏1491‏)‏ والنسائي 6/ 198 برقم ‏(‏3525، 3526‏)‏، وابن ماجه 1/ 674 برقم ‏(‏2085‏)‏، والدارمي 2/ 167، وابن أبي شيبة 5/ 279، وابن حبان 10/ 138، 139 برقم ‏(‏4301، 4303‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 75 وابن الجارود 3/ 81 برقم ‏(‏764‏)‏، والبيهقي 7/ 438‏.‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقوله صلى الله عليه وسلم انظر ‏(‏مسند أحمد‏)‏ 4/ 280‏.‏ في امرأة مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل‏:‏ ‏"‏لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تسديد المؤخر من الصداق عند طلب الزوجة أو حلول الأجل

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6045‏)‏

س4‏:‏ هل يجب سداد مؤخر الصداق على الزوج حتى وإن جرى العرف في المجتمع بعدم اعتباره جزءا من المهر، وإنما هو عقوبة مالية للزوج إن هو أقدم على الطلاق، ومعونة للزوجة إذا طلقت وإذا أصر ولي الزوجة على تقييده في عقد الزواج وكتابته مع اتفاقه هو والزوج على أنه لا يسدده بعد الزواج فهل يجوز ذلك‏؟‏ مع أن الزوج لا ينوي سداده، وهل إذا كتبه والحال كذلك يلزمه أن يسدده‏؟‏

ج 4‏:‏ يجب تسديد المتأخر من الصداق عند طلب الزوجة، إلا إذا كان مؤجلا بأجل معلوم، فعند حلول الأجل إذا طلبته الزوجة وإلا سدد لها عند الطلاق أو لورثتها عند وفاتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كتابة مؤخر الصداق في العقد

الفتوى رقم ‏(‏6871‏)‏

س‏:‏ لقد جرت العادة في بعض الدول، وخاصة في مصر على أن يكون الصداق بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، ويكتب هذا في وثيقة الزواج أو ما يسمى بالعقد الشكلي، كما أن في الوثيقة تكتب هذه العبارة‏:‏ ‏(‏يدفع مؤخر الصداق بأحد الأجلين‏)‏ أي‏:‏ أن مؤخر الصداق لا يدفع إلا عند الطلاق أو الموت، فما حكم هذا المؤخر‏؟‏ وما حكم الزواج الذي يبنى على نية ألا يدفع المؤخر إلا عند الطلاق أو الموت‏؟‏ ولقد أفتى أحد الكتاب واسمه‏:‏ أحمد إدريس بأن مثل هذا الزواج فاسد عند الله تعالى‏.‏ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ يجوز أن يكون المهر جميعه مقدما، ويجوز تقديم بعضه وتأخير البعض الباقي إلى الأجل المذكور في السؤال، ولا حرج في ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ البخاري 3/ 52 تعليقا، وأبو داود 4/ 20 برقم ‏(‏3594‏)‏، والترمذي 3/ 635 برقم ‏(‏1352‏)‏، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 2/ 49، 4/ 101، والطبراني 17/ 22 برقم ‏(‏30‏)‏، والبيهقي 6/ 79، 166 وابن حجر في ‏(‏تغليق التعليق‏)‏ 3/ 281، 282‏.‏ المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 4/ 144، 150، 152، والبخاري 3/ 175، 6/ 138، ومسلم 2/ 1036 برقم ‏(‏1418‏)‏، وأبو داود 2/ 604 برقم ‏(‏2139، والترمذي 3/ 434 برقم ‏(‏1127‏)‏، والنسائي 6/ 93 برقم ‏(‏3281، 3282‏)‏، وابن ماجه 1/ 628 برقم ‏(‏1954‏)‏، والدارمي 2/ 143، وأبو يعلى 3/ 292 برقم ‏(‏1754، والطبراني 17/ 274، 275 برقم ‏(‏752- 757‏)‏، والبيهقي 7/ 248‏.‏ إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏9507‏)‏

س9‏:‏ دأب الناس على كتابة مؤخر صداق، مع أن ذلك لم يذكر في بدء الاتفاق، وغالبا يكون مخالفا للحقيقة، كأن يكتب مهرا جنيها، ويكتب ألفا مؤخرا، فما حكم ذلك شرعا‏؟‏

ج 9‏:‏ لا حرج في كتابة مؤخر الصداق في عقد النكاح حسب الاتفاق، وإذا حصل نزاع بين الطرفين فمرد ذلك للمحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم تأخير المهر أو بعضه برضا الزوجة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9808‏)‏

س2‏:‏ إن لزوجتي علي مبلغ 5000 ريال من مهرها، وقد أخذوا بها ذهبا، فقد شريت بـ 1500 والباقي هي راضية عن تأخيره لحين، وإن علي دين‏.‏ هل علي إثم في هذا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، من رضاها بتأخير سداد مالها عليك من الدين فلا إثم عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل المتأخر من صداق المرأة يكون لورثتها بعد وفاتها‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12258‏)‏

س2‏:‏ ماتت زوجتي وكان علي مهرها مبلغ ‏(‏1000‏)‏ شلن صومالي، ما يعادل ‏(‏15‏)‏ ريال سعودي، وسألت شيخا من شيوخ بلادنا فأفتى لي أن أعطي أمها‏.‏ هل تصح هذه الفتوى‏؟‏ وإن لم تصح ماذا أفعل‏؟‏

ج2‏:‏ مهر الزوجة الذي خلفته بعد وفاتها من التركة، والمقدم في التركة تسديد دينها إن وجد، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، والباقي بعد ذلك للورثة حسب القسمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تعجيل استلام المؤخر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14768‏)‏

س2‏:‏ عند عقد قراني دفع لي زوجي جزءا مقدما من المهر، والباقي تم كتابته في العقد مؤخرا، ويدفع في أحد الأجلين‏:‏ الموت أو الطلاق‏.‏ وسؤالي هنا‏:‏ هل يحق لي أن آخذ في غير الأجلين، أي‏:‏ في حياة زوجي‏؟‏ حيث إنه يريد دفع المبلغ لي عن طيب نفس منه، ودون حدوث طلاق، فهل يحق لي أخذ المبلغ المؤخر‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز لك استلام مؤخر صداقك معجلا عن وقته إذا دفعه لك زوجك بطيب نفس منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

اشتراط مبلغ من المال كمؤخر

الفتوى رقم ‏(‏11955‏)‏

س‏:‏ لوحظ عند القبائل من ناحية المهور عند الزواج يطلبون أهل الزوج مبلغا من المال، ويسمى مؤخرا يبقى بذمة الزوج لحجة أنه عند حصول أي خلاف من الزوج أو طلاق الزوجة يرغم ويطالب بدفعه الزوج، وذلك خلاف المهر، هل هذا يجيزه الشرع أو غير جائز‏؟‏ وما حكم ذلك حتى لو كان لم يدفع مهرا‏؟‏ وإن دفع مهرا نأمل التكرم من سماحتكم إفتاءنا عن ذلك جزاكم الله عنا أحسن الجزاء‏.‏

ج‏:‏ لا حرج في ذلك؛ لأنه معلوم وهو من جملة المهر، لكنهما اتفقا على تأخيره لمصلحة اقتضت ذلك، منها أنه قد يكون مانعا من وقوع الطلاق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا كان بعض المهر من مال حرام هل يصح العقد‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9416‏)‏

س2‏:‏ إذا تزوج شخص وزوجه أبوه، وكان جزء من المهر حراما، أي‏:‏ مثلا سرقة، فهل يبطل هذا العقد‏؟‏ والذي دفع المهر أبو هذا الشخص‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، فعقد النكاح صحيح، ويجب على من سرق المال أو غصبه مثلا رد بدله إلى من سرق منه أو ورثته، مع التوبة النصوح والاستغفار عسى أن يتوب الله عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3113‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئا، وكذا وليها في عقد نكاحها‏؟‏

ج1‏:‏ لأبيها أن يأخذ من صداقها ما يشاء برضاها، وكذا مما تملكه سوى صداقها، وله أن يأخذ من مالها ومن صداقها ما لا يضرها بشرط ألا يعطيه غيرها من أولاده‏.‏ أما من تولى عقد نكاحها من وكيل أو وصي فليس له أن يأخذ من مالها شيئا إلا برضاها إذا كانت رشيدة، سواء كان صداقا أم غيره، وكذا سائر أوليائها سوى أبيها لا يجوز لهم أخذ شيء من صداقها إلا برضاها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اشتراط الأب مبلغا من المال خلاف المهر

الفتوى رقم ‏(‏4901‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لولي المرأة أن يأخذ من مهرها شيئا‏؟‏ وهل يجوز له أن يشترط له شيئا يخصه‏؟‏

ج‏:‏ الأصل في المهر المدفوع للمرأة مقابل بضعها أن يكون ملكا لها، ولا يجوز لوليها أن يشترط لنفسه شيئا، ولا أن يأخذ من مهرها شيئا إلا برضاها، ما عدا أباها فله أن يأخذ من مهرها ما لا يضرها أخذه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ أحمد 6/ 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202- 203، 220، والبخاري في ‏(‏التاريخ الكبير‏)‏ 1/ 407، وأبو داود 3/ 800، 800- 801، برقم ‏(‏3528، 3529‏)‏، والترمذي 3/ 639 برقم ‏(‏1358‏)‏، والنسائي 7/ 241 برقم ‏(‏4450- 4453‏)‏، وابن ماجه 2/ 723، 769 برقم ‏(‏2137، 2290‏)‏، والدارمي 2/ 247، وابن حبان 10/ 72- 74 برقم ‏(‏4259- 4261‏)‏، والحاكم 2/ 46، والطيالسي ص 221 برقم ‏(‏1580‏)‏، والبيهقي 479/ 479- 480، 480، البغوي 9/ 329 برقم ‏(‏2398‏)‏‏.‏ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏9450‏)‏

س10‏:‏ خطب رجل فتاة وشرط أبوها عليه مع الصداق أن يدفع مبلغا له، وقبل الخطيب ذلك، فهل يعتبر ما أخذه والدها حراما يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 358، والبخاري 3/ 41، 50، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 816 برقم ‏(‏2442‏)‏ وابن حبان 16/ 333 برقم ‏(‏7339‏)‏، وأبو يعلى 11/ 444 برقم ‏(‏6571‏)‏ والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 5/ 139، 8/ 14 برقم ‏(‏1878، 3015‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الأرناؤوط‏)‏، والطبراني في ‏(‏الصغير‏)‏ 2/ 43 – 44، والبيهقي 6/ 14، 121 والبغوي 8/ 266 برقم ‏(‏2186‏)‏‏.‏ من باع حرا وأكل ثمنه فأنا خصمه يوم القيامة‏؟‏

ج10‏:‏ صداق المرأة ملك لها، وما شرطه والدها على الزوج ورضي به فيجب على الزوج أن يدفعه لوالدها؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 6/ 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202- 203، 220، والبخاري في ‏(‏التاريخ الكبير‏)‏ 1/ 407، وأبو داود 3/ 800، 800- 801، برقم ‏(‏3528، 3529‏)‏، والترمذي 3/ 639 برقم ‏(‏1358‏)‏، والنسائي 7/ 241 برقم ‏(‏4450- 4453‏)‏، وابن ماجه 2/ 723، 769 برقم ‏(‏2137، 2290‏)‏، والدارمي 2/ 247، وابن حبان 10/ 72- 74 برقم ‏(‏4259- 4261‏)‏، والحاكم 2/ 46، والطيالسي ص 221 برقم ‏(‏1580‏)‏، والبيهقي 479/ 479- 480، 480، البغوي 9/ 329 برقم ‏(‏2398‏)‏‏.‏ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم ولا يدخل ما شرطاه من المبلغ تحت الحديث الوارد في تحريم أكل ثمن الحر؛ لأن والدها لم يبعها، وإنما عقد لها عقد النكاح المشروع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل للأم أن تأخذ مالا من زوج ابنتها مقابل تزويجه ابنتها‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5812‏)‏

س2‏:‏ هل يحل للمرأة في الشرع أن تأخذ من الرجل الذي يريد أن يتزوج ابنتها مبلغا من المال مقابل أخذه هذه البنت‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز لها أن تأخذ ما يدفع لها سواء كان ذلك قبل العقد أو بعده‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل للأب أن يأخذ من مهر ابنته‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6242‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لعبد أن يزوج بنته بألف ريال، أي‏:‏ يأخذ ثمنه ويصرفه لنفسه يسمى‏:‏ باسشلق، في دولة تركيا قد ابتلي كثير من المسلمين‏؟‏ وهل يفسق أبو البنت ويضع عن ولايته‏؟‏ كما قال الشافعي إذا تاب أبو البنت، هل يمكن له أن يزوج بنته غيره أم لا‏؟‏ أوضحوا لنا المسألة رحمكم الله آمين‏.‏

ج‏:‏ يجوز للوالد أن يزوج ابنته بألف ريال، ويجوز له أن يأخذ من مهرها أو من مال لها ما شاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ أحمد 2/ 179، 204، 4 21، وأبو داود 3/ 801 برقم ‏(‏3530‏)‏، وابن ماجه 2/ 769 برقم ‏(‏2292‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 41/ 158، وأبو نعيم في ‏(‏أخبار أصبهان‏)‏ 2/ 22، وابن الجارود 3/ 251 برقم‏(‏995‏)‏، والبيهقي 7/ 480، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 12/ 49‏.‏ أنت ومالك لأبيك غير أن الأولى ألا يأخذ إلا ما يحتاجه، ولا يفسق بأخذه كله ولا تسقط ولايته عنها بذلك؛ للأدلة الدالة على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل للولي أن يجعل الصداق في استثمار‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7579‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز أن يكون صداق المرأة بعد تعينه لها أن يجعل برضا وليها، مع ما يماثله من قبل الزوج شركة مشاعة بينهما لا يختص أحدهما بشيء منه، بل كل ما نتج عنه مشترك بينهما، فإذا مات أحدهما دخل نصف الميت من الميراث فقط‏؟‏

ج 4‏:‏ مهر المرأة ملك لها كسائر أموالها، وإذا اشتركت به مع زوجها أو غيره في أمر مباح جاز ذلك، ومن مات منهما فنصيبه للورثة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المهر حق من حقوق البنت

الفتوى رقم ‏(‏13648‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم أنني سبلت إحدى بناتي على ولد أخي، وحيث يا صاحب الفضيلة أن سبيلي هذا وهما في سن الطفولة، وعندما كبر ولد أخي وأردت أن أملك له على ابنتي التي سبلتها على ولد أخي رفضت زوجتي ذلك، وحاولت فيها وقالت أريد من ولد أخيك ستين ألف ريال ‏(‏60000‏)‏ وأنا مسبلها على ولد أخي سبيلا دون مقابل، علما بأنني ما أريد أخذ شيء على بناتي لا كثيرا ولا قليلا، والآن يا صاحب الفضيلة هل يحق لي أن أملك لابن أخي على بنتي التي سبلتها عليه وأرغم زوجتي على إتمام سبيلي‏؟‏ وهل يحق لها أخذ شيء من المال‏؟‏ أم يحرم عليها أكل شيء‏؟‏ راجيا إجابتي عن طريق قاضي محكمة المحاني؛ لأنني مصر على سبيلي هذا، وعلى زواج ابن أخي المذكور، أرجو الإجابة بحل موضوعي هذا، وفقكم الله وأثابكم إنه سميع مجيب‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك إجبار ابنتك على الزواج من ابن أخيك، والمهر حق من حقوق البنت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخد الوالد مهر بنته

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16045‏)‏

س1‏:‏ من العادة عند الزائرين أن مهر الزواج يأخذه الوالدان دون البنت، هل هذا صحيح أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ أحمد 2/ 179، 204، 4 21، وأبو داود 3/ 801 برقم ‏(‏3530‏)‏، وابن ماجه 2/ 769 برقم ‏(‏2292‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 41/ 158، وأبو نعيم في ‏(‏أخبار أصبهان‏)‏ 2/ 22، وابن الجارود 3/ 251 برقم‏(‏995‏)‏، والبيهقي 7/ 480، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 12/ 49‏.‏ أنت ومالك لأبيك رواه ابن ماجه وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 6/ 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202- 203، 220، والبخاري في ‏(‏التاريخ الكبير‏)‏ 1/ 407، وأبو داود 3/ 800، 800- 801، برقم ‏(‏3528، 3529‏)‏، والترمذي 3/ 639 برقم ‏(‏1358‏)‏، والنسائي 7/ 241 برقم ‏(‏4450- 4453‏)‏، وابن ماجه 2/ 723، 769 برقم ‏(‏2137، 2290‏)‏، والدارمي 2/ 247، وابن حبان 10/ 72- 74 برقم ‏(‏4259- 4261‏)‏، والحاكم 2/ 46، والطيالسي ص 221 برقم ‏(‏1580‏)‏، والبيهقي 479/ 479- 480، 480، البغوي 9/ 329 برقم ‏(‏2398‏)‏‏.‏ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم رواه الخمسة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لا يقتطع من مهر المرأة إلا بإذنها

الفتوى رقم ‏(‏17328‏)‏

س‏:‏ هناك عادة منذ قديم الزمان، وما تزال قائمة إلى هذه الأيام، في بعض القرى في جنوب المملكة وهي أخذ مبلغ من المال من والد البنت عندما يتم زواجها خارج القرية، وهذا المبلغ يؤخذ مقابل مشاركة أهل القرية في الزواج، ومرافقة والد العروس إلى قرية العريس، وهذا المبلغ يتم أخذه والقيام بجمعه من بعض أهالي القرية المشهود لهم بالأمانة، ولا نشك في نزاهتهم، وينصرف هذا المبلغ حسب قولهم مقابل ما يواجه القرية من مشاكل أو حماية بعض الممتلكات ذات الأهمية، والمناطق الزراعية الخاصة بالقرية، أو ضيوف القرية أو تقديم بعض المساعدات لفتح طرق ومعونات الزواج وما شابه ذلك، إلا أن أهل القرية لا يعلمون كم بلغ المبلغ الذي جمع، حيث لم يقدم أي كشف حساب بالمصروفات والمتبقي منذ سنوات، وليس معنى هذا أن هناك شكا إطلاقا في نزاهة القائمين على جمع هذه المبالغ، ولكن من باب المعرفة بالشيء، كما أفيد معاليكم أنه في حالة رفض والد العروس دفع المبلغ يرفضون أهل القرية مرافقته إلى مقر إقامة الفرح، أي‏:‏ في قرية العريس‏.‏ ويصبح في موقف حرج للغاية، مما يجبره على دفع المبلغ حتى لا يقال عنه‏:‏ إنه بلا جماعة، وإنه شخص غير مرغوب فيه بين أهل القرية، وهناك من يهدد بمقاطعته وعدم زيارته أو حضور جنازته إذا لم يدفع المبلغ‏.‏

السؤال هنا‏:‏ ما مدى صحة ذلك‏؟‏ وهل على من يقوم على جمع المبلغ إثم‏؟‏ وهل هذه المبالغ حرام‏؟‏

نأمل من معاليكم أن نتلقى إجابتكم على هذه التساؤلات، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، والله من وراء القصد‏.‏

ج‏:‏ العادة المذكورة عادة سيئة، مخالفة للشرع، والمهر حق للمرأة، لا يجوز اقتطاع شيء منه إلا برضاها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المغالاة في المهور

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16384‏)‏

س2‏:‏ أنا رجل زوجت ابنتي بمائة وعشرين ألف ريال ‏(‏120000‏)‏ وأعطيت البنت منها عشرة آلاف ‏(‏10000‏)‏ والباقي أخذته لي حيث حججت منها لأبي وأمي، وتصدقت منها وساهمت في بناء مسجد، فهل هذا الحج والصدقة والمساهمة من هذه الفلوس جائز أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ لا ينبغي المغالاة في المهور؛ لأن ذلك يعسر الزواج، ويشق على الناس، وأما أخذ الوالد من مهر ابنته فلا بأس ما لم يضر بها ولا تحتاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ أحمد 2/ 179، 204، 4 21، وأبو داود 3/ 801 برقم ‏(‏3530‏)‏، وابن ماجه 2/ 769 برقم ‏(‏2292‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 41/ 158، وأبو نعيم في ‏(‏أخبار أصبهان‏)‏ 2/ 22، وابن الجارود 3/ 251 برقم‏(‏995‏)‏، والبيهقي 7/ 480، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 12/ 49‏.‏ أنت ومالك لأبيك وإذا أخذ الوالد من مال ولده ما لا يضر ولده ولا يحتاجه فله أن يتصرف فيما أخذه، وأن يحج منه ويتصدق لأنه ملكه بأخذه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المهر في مقابل استمتاع الزوج بالبضع

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20879‏)‏

س1‏:‏ رجل تزوج ابنة عمه، قبل الزواج اتفق والده وعمه على مبلغ معين كمهر، وثبت ذلك عند من عقد لهم في أوراق الزواج، بعد مدة من الزمن اكتشف الزوج أن والده وعمه اتفقا على المبلغ فقط لإعلام الناس والمأذون بأن هناك مهرا وقدره كذا، ولم يدفع المهر لعمه، وذلك باتفاق الطرفين‏.‏ يسأل الزوج‏:‏ هل هذا جائز أم لا‏؟‏ وماذا يعمل الآن‏؟‏

ج1‏:‏ المهر من حق المرأة، فإذا طالبت به وجب على الزوج أن يدفع لها مهر مثلها من النساء؛ لأن المهر في مقابل استمتاع الزوج بالبضع، فإذا أسقطت المرأة مهرها أو تنازلت عن بعضه عن طيب نفس منها جاز ذلك، ولا يؤثر ذلك على صحة العقد؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 4 ‏{‏وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اتفاق القرية على تحديد المهور فهل يلزم التنازل عن مهر محدد سلفا‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏3926‏)‏

س‏:‏ أنا رجل خطبت لولدي فتاة فقبل والدها وقبلت الفتاة، وجرى الاتفاق على الصداق وجميع الشروط، وعقد نكاحهما، وبعد فترة اتفقت قريتنا وقرية مجاورة على تحديد المهور، وقرروا صيغته وشروطه وبأقل مما تراضيت أنا ونسيبي عليه، ولكوني عقدت لولدي على خطيبته قبل هذه الاتفاقية ولكون أهل القرية يريدون ألا أحيد عن اتفاقيتهم ولحرصي على عدم الإخلال بشرط من شروط عقد النكاح خوفا من فساده أفتوني جزاكم الله خيرا هل أتمشى بموجب نصوص عقد النكاح أو بموجب اتفاقية أهل القريتين‏؟‏ علما أن اتفاقية القريتين تنص على أخذ يمين من ولي أمر المتزوج والمتزوجة أيضا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فعلى المتزوج الالتزام بشروط عقد النكاح الشرعية؛ امتثالا لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏}‏ وقوله- عليه الصلاة والسلام- أحمد 4/ 144، 150، 152، والبخاري 3/ 175، 6/ 138، ومسلم 2/ 1036 برقم ‏(‏1418‏)‏، وأبو داود 2/ 604 برقم ‏(‏2139، والترمذي 3/ 434 برقم ‏(‏1127‏)‏، والنسائي 6/ 93 برقم ‏(‏3281، 3282‏)‏، وابن ماجه 1/ 628 برقم ‏(‏1954‏)‏، والدارمي 2/ 143، وأبو يعلى 3/ 292 برقم ‏(‏1754، والطبراني 17/ 274، 275 برقم ‏(‏752- 757‏)‏، والبيهقي 7/ 248‏.‏ إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ما دفع من المهر هل يعاد لورثة الرجل إذا توفي قبل العقد‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏17440‏)‏

س‏:‏ لديه مولية تقول إنها طلبت من شخص مبلغا من المال وقدره ‏(‏800‏)‏ ثمانمائة ريال، فأعطاها هذا المبلغ المذكور وقال لها‏:‏ اعتبري هذا المبلغ مقدمات خطبة فيك‏.‏ فوافقته على غير قناعة لفارق السن لتحصيل المبلغ فقط، والآن الشخص توفي وتريد الاستفسار هل هذا المال تدفعه لورثته‏؟‏ مع العلم أنهم كانوا مقصرين في حقه من حيث الخدمة والقيام بما يجب له عليهم، أم أنها تتصدق به أو يكون حلالا لها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أن الرجل دفع المال لموليتك بنية مقدم صداق، ثم توفي قبل أن تعقد له، فإنه يجب على موليتك إعادة المال المذكور إلي ورثته؛ لأنه لم يعقد عليها ولا حق لها فيه بلا عقد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تقسير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ‏}‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5276‏)‏

س2‏:‏ سورة النساء الآية 20 ‏{‏وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا‏}‏ الآيتين أرجو تفسيرهما‏.‏

ج2‏:‏ بعد أن أمر الله الأزواج بحسن عشرة الزوجات ورغبهم في الإبقاء على الحياة الزوجية، وحذرهم من الإساءة إليهن وإيذائهن ليأخذوا شيئا مما دفعوه لهن مهرا، بعد ذلك نهاهم إذا أرادوا الطلاق ليتزوجوا بدلهن أن يأخذوا مما أعطوهن من الصداق شيئا ولو كان ما دفعوه لهن عند الزواج كثيرا جدا، ثم أكد نهيه عن ذلك بإنكاره سبحانه عليهم أن يأخذوا منه شيئا، وقد دخلوا بهن واستمتع بعضهم ببعض، وأخذن عليهم عهدا عظيما، بإقامة العدل، وحفظ الحقوق، والعشرة بالمعروف، واجتناب الإثم والبهتان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تصدق الرجل بابنته دون مهر

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1943‏)‏

س4‏:‏ إذا تصدق شخص على شخص بابنته، هل يجوز ذلك واعتباره زواجا بدون مهر‏؟‏

ج 4‏:‏ لا يجوز أن يتصدق الشخص بابنته على شخص بدون مهر، ولا يعتبر هذا زواجا صحيحا لمن عقد له عليها بنية أنه لا يأخذ مهرا، فلها مهر نسائها؛ لأنها ليست ملكا له، والمهر حق من حقوقها، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب المهر في النكاح، كقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 24 ‏{‏وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ‏}‏ الآية من سورة النساء‏.‏

ولأن النكاح بمجرد الهبة من دون مهر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 50 ‏{‏وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ‏}‏ الآية من سورة الأحزاب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لابد من المهر في النكاح ولو كان قليلا

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3773‏)‏

س2‏:‏ هل هذا جائز في الشريعة الإسلامية‏:‏ من زوج ابنته لرجل مسلم ولم يأخذ من الرجل مالا للزواج لوجه الله‏؟‏

ج2‏:‏ الأصل مشروعية المهر، ولا نعلم دليلا شرعيا يدل على تحديده، والوقائع التي حصلت في عهد التشريع تدل على تفاوته، فورد في مسند أحمد وسنن الترمذي وصححه، جعل المهر نعلين، وفي مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 3/ 355، وأبو داود 2/ 585 برقم ‏(‏2110‏)‏، والدارقطني 2/ 243، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 6/ 365، والبيهقي 7/ 238‏.‏ لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، عن أنس رضي الله عنه‏:‏ مالك 2/ 545، وأحمد 3/ 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3/ 3، 4/ 222- 223، 268، 6/ 118، 137- 138، 139، 142، 7/ 92، 163 ومسلم 2/ 1042 برقم ‏(‏1427‏)‏، وأبو داود 2/ 584 برقم ‏(‏2109‏)‏، والترمذي 3/ 402، 4/ 328 برقم ‏(‏1094، 1933‏)‏، والنسائي 6/ 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم ‏(‏3351، 3352، 3372- 3374‏)‏، وابن ماجه 1/ 615 برقم ‏(‏1907‏)‏، والدارمي 2/ 143، وعبد الرزاق 6/ 177- 178، 178 برقم ‏(‏10410، 10411‏)‏، وابن حبان 9/ 366- 367، 406 برقم ‏(‏4060، 4096‏)‏، والبيهقي 7/ 236، 237‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال‏:‏ ما هذا‏؟‏ قال‏:‏ تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب‏.‏ قال‏:‏ بارك الله لك‏.‏ أولم ولو بشاة وجاء في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد أحمد ‏(‏5/ 336‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏5149‏)‏، ومسلم ‏(‏1425‏)‏ من حديث سهل بن سعد‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت‏:‏ يا رسول الله‏:‏ إني قد وهبت نفسي لك‏.‏ فقام قياما طويلا، فقام رجل فقال‏:‏ يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ هل عندك من شيء تصدقها إياها‏؟‏ فقال‏:‏ ما عندي إلا إزاري هذا‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا‏.‏ فقال‏:‏ ما أجد شيئا‏.‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ هل معك من القرآن شيء‏.‏ قال‏:‏ نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ قد زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه وفي رواية متفق عليها أحمد ‏(‏5/ 336‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏5149‏)‏، ومسلم ‏(‏1425‏)‏ من حديث سهل بن سعد‏.‏ قد ملكتكها بما معك من القرآن وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاطب‏:‏ أحمد ‏(‏5/ 336‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏5149‏)‏، ومسلم ‏(‏1425‏)‏ من حديث سهل بن سعد‏.‏ التمس ولو خاتما من حديد وبذلك يعلم أنه لابد من المهر في النكاح ولو كان قليلا، وهذا هو الذي دل عليه قول الله عز وجل في النكاح‏:‏ سورة النساء الآية 24 ‏{‏وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ‏}‏ الآية‏.‏ لكن إذا لم يسم شيء في النكاح صح، ووجب للمرأة مهر المثل، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

للمرأة المهر كاملا إذا توفي زوجها قبل الدخول

الفتوى رقم ‏(‏2059‏)‏

س‏:‏ إن أخي ‏(‏ع‏.‏ ر‏.‏ ر‏.‏ م‏)‏ قد عقد نكاحه على ‏(‏ع‏.‏ س‏.‏ ع‏.‏ م‏)‏ وقد سلمنا مهر مبلغ ثلاثة عشر ألف ريال لوالد الزوجة ‏(‏س‏.‏ ع‏.‏ م‏)‏ وقد قدر الله على أخي ‏(‏ع‏.‏ ر‏.‏‏)‏ وتوفي ولم يدخل على زوجته الدخول الشرعي، فهل تستحق نصيفة المهر نستلمه من والد الزوجة أم لا‏؟‏ مع العلم أن والد الزوج موجود على قيد الحياة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من أن ‏(‏ع‏.‏ ر‏.‏ م‏)‏ عقد نكاحه على ‏(‏ع‏.‏ س‏.‏ م‏)‏ وتوفي زوجها ‏(‏ع‏.‏ ر‏)‏ قبل أن يدخل بها وجب لـ ‏(‏ع‏.‏ س‏)‏ جميع المهر المسمى لها بمجرد وفاة زوجها ‏(‏ع‏.‏ ر‏)‏؛ لأن المهر يتم استحقاق الزوجة له كله بموت الزوج كما يتم بدخوله بها، سواء في ذلك ما دفع منه وما لم يدفع، وليس لوالد الزوج ولا لأمه استحقاق شيء من المهر لا قليل ولا كثير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا توفيت المرأة قبل الدخول استحقت المهر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6499‏)‏

س3‏:‏ ما الحكم إذا تزوج الرجل امرأة ولم يبن بها حتى مات‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فتعتد وتحد وترث زوجها وتستحق جميع صداقها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏6191‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم أني سبق أن عقدت نكاحي على بنت بالصومال وأمهرتها 10 من الإبل مؤجلة، ولكنها توفيت قبل أن أدخل بها الدخول الشرعي، وأنا في السعودية والآن والدها يطالبني بدفع المهر كاملا، وقد أفهمته أنه لا يلزمني المهر كاملا، ولكنه أصر، ولم أجد هناك من يفتيني حسب الشريعة الإسلامية، وأن يحسم الخلاف، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عما إذا كان يلزمني شيء من المهر، وما مقداره‏؟‏ وما مقدار الإرث الذي يؤول إلي من زوجتي المتوفاة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، فإنها تستحق المهر المسمى لها في العقد كاملا، ويعتبر المهر وما تركته من مال غيره تركة تورث عنها، فبعد تسديد دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من ذلك، يكون لك نصف ما بقي إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فيكون لك الربع؛ لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة النساء الآية 12 ‏{‏وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9535‏)‏

س1‏:‏ لقد تزوج رجل بنتا وهي تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة، وقد دفع من المهر الثلث، وباقي ثلثان، وتوفيت ولم يدخل عليها، وكذلك لم تبلغ الخامسة عشرة، أرجو إفادتي هل يلزم ولي البنت دفع المبلغ المسلم أم ماذا يفعل‏؟‏ جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر وجب المهر المسمى كله، وورثه عنها ورثتها حسب قواعد الشرع ومن ورثتها زوجها، وذلك بعد تسديد ما عليها من دين وتنفيذ وصيتها إن وجدت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

كامل المهر للزوجة من التركة إذا توفي زوجها

الفتوى رقم ‏(‏9273‏)‏

س‏:‏ لي أخ تزوج بمبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف ريال، دفع منها اثنين وثمانين ألف ريال، والباقي فيه كفيل لنا، وعلى أوقات معلومة بين الطرفين، فدخل بزوجته وأنجب منها طفلا ومات الطفل، والآن الزوجة حامل بالطفل الثاني، وقد قدر الله سبحانه وتعالى على المذكور حادث انقلاب، وتوفي على أثره، والحمد لله على قضائه وقدره، والآن والد الزوجة يطالب بالباقي ومقداره مائتان وثمانية وخمسون ألف ريال، علما أن المتوفى لم يخلف أي شيء سوى مبلغ لم يتجاوز عشرة آلاف ريال، وعندنا أرض لم نقتسمها حتى الآن، ولو أخرجنا استحقاقه من هذه الأرض وعرضناها للبيع لن تتعدى العشرة آلاف تقريبا، وأنا أسأل هل يلحق المتوفى إثم من بعد ما ندفع إلى والد زوجته جميع ما خلف من المال والأرض‏؟‏ علما أن المال والأرض لم تتعد العشرين ألف ريال، فإذا كان يلحق هذا المتوفى إثم في المتبقي من بعد ما ندفع جميع ما خلف من المال فأنا على استعداد أن ألتزم بالباقي على حسابي الخاص، على أنه لا يوجد عندي شيء سوى راتب شهري مقداره خمسة آلاف ريال‏.‏ لذا أرجو الإفادة والتوضيح لكي أطمئن إذا لم يلحقه إثم في الباقي أو أبدأ في جمع المال إذا كان يلحق المتوفى إثم إذا لم ندفع هذا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر وجب لزوجة أخيك تمام مهرها على أخيك بدخوله بها، وتقرر ذلك في تركته بعد وفاته كسائر الديون يسدد لها مقدما على ورثته، وإن حصل نزاع في ذلك فالفصل فيه إلى المحكمة، وإذا سددت عن أخيك ما بقي من دينه برئت ذمته ولك أجر عظيم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

للمرأة المهر إذا توفي زوجها قبل الدخول وترثه وتعتد

الفتوى رقم ‏(‏10273‏)‏

س‏:‏ أنا المدعو ‏(‏ع‏.‏ م‏.‏ ع‏)‏ قد خطبت ابنة المدعو ‏(‏م‏.‏ ف‏.‏ ع‏)‏ لولدي ‏(‏م‏.‏ ع‏.‏ ع‏)‏ ووافق على ذلك، وتم العقد، ودفع له مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، اشترطه لنفسه، وجرت العادة على أنه إذا أريد الدخول بالمرأة يجهز لها ما تحتاجه من أثاث وغيره، وبعد مضي خمسة أشهر أو أكثر على العقد قدر الله عز وجل على ابني ‏(‏م‏.‏ ع‏.‏ ع‏)‏ بالوفاة، ثم ذهبنا إلى والد البنت وطلبنا منه أن يزوج البنت التي توفي عنها زوجها الأول لولدي الآخر بعد انقضاء الإحداد، ثم طلب منا بعد ذلك الرفع لأهل العلم والفصل للإجابة عن هذا السؤال‏:‏ هل للمرأة التي توفي عنها زوجها الأول حق بقي في ذمته أم لا‏؟‏ مع العلم أنه لم يخلف شيئا من المال، وإنما كان ينفق عليه والده ولا يستقل هو بشيء حتى هذا المبلغ الذي طلب منه دفعه والده ‏(‏ع‏.‏ م‏.‏ ع‏)‏ ثم هل هناك على المرأة إحداد‏؟‏ ثم هل تستحق المهر الذي جرت العادة بحصوله وقت البناء الذي لم يتم‏؟‏ ثم هل يرد المال الذي أخذه والد البنت حتى ولو زوجها لولدي الآخر‏؟‏ نأمل من فضيلتكم الإجابة على كل ما ورد في السؤال، مع التكرم بذكر الأدلة على ذلك‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا ضم عقد النكاح على المرأة وتوفي عنها زوجها قبل الدخول، فإنه يجب عليها عدة الوفاة والإحداد فيها، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب للمرأة المذكورة المهر، فإن كان مسمى أخذته، وإن لم يسم أعطيت مهر المثل‏.‏

ثالثا‏:‏ ترث المرأة المذكورة من مال زوجها الربع إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، وذلك بعد تسديد دينه وتنفيذ وصيته الشرعية‏.‏

رابعا‏:‏ يجوز لها بعد انتهاء عدة الوفاة أن تتزوج من أخي الزوج المتوفى أو من غيره، ولا يرد والد البنت المال الذي أخذه ولو زوجها لولده الآخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا تزوج بامرأة ثانية هل تستحق الأولى المهر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2796‏)‏

س‏:‏ مضمونه‏:‏ أن لديه زوجة وتزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية، فهل يلزمه أن يعطيها أم لا‏؟‏

ج‏:‏ لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفا، وإن أعطاها ذلك تطييبا وجبرا لخاطرها فحسن، ولاسيما إذا كانت مصلحته في إرضائها معاشرتها له مستقبلا بالحسنى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مؤخر الصداق يجب بحلول الأجل

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15887‏)‏

س2‏:‏ زوجة شخص لها مؤخر صداق عند الزوج، والزوج يريد دفع مؤخر الصداق بطريقة رسمية كما هو مكتوب في عقد الزواج؛ حتى لا تكون نفسه معلقة بالدين يوم القيامة، فماذا يفعل‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مؤخر الصداق عند حلول أجله إن كان مؤجلا، أو عند طلبها له إذا لم يكن مؤجلا، إلا أن تسمح به له؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 4 ‏{‏وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا‏}‏ وليس بلازم أن يكون الدفع رسميا، بل إذا سلمه لها تسليما عاديا برئت ذمته، إلا إذا كان يخشى أن تنكر قبضها له، فإنه يوثقه من جهة رسمية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد